السيد عبد الأعلى السبزواري

322

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كل جانب - كما عليه جماعة [ 6 ] ضعيف لا دليل عليه إلا الأصل [ 7 ] ، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار : وجوب التمتع على كل أحد ، والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور وهو مقطوع بما مرّ [ 8 ] . أو دعوى : أن الحاضر مقابل للمسافر ، والسفر أربعة فراسخ . وهو كما ترى [ 9 ] . أو دعوى : إن الحاضر - المعلق عليه وجوب غير التمتع - أمر عرفي ، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلا وهذا أيضا كما ترى [ 10 ] .